العلامة الحلي
303
تلخيص المرام في معرفة الأحكام
[ الفصل ] الثالث يشترط في القاسم : الإيمان ، والعدالة ، والمعرفة بالحساب ، ولا يشترط العدالة مع التراضي ، ولا الإسلام . ويستحبّ للإمام نصبه ، وتمضي قسمته بنفس القرعة ، ولا يشترط رضاهما بعدها ، قيل : ويشترط في غير المنصوب ( 1 ) . ويجزئ الواحد إذا لم يكن ردّ ، ومعه الاثنان ، إلَّا مع الرضا . والأجرة من بيت المال ، ومع الغيبة أو القصور فعلى المتقاسمين بالحصص إن لم يستأجراه ، أو أطلقا . وإن عيّن كلّ واحد لزم ، ويجبر الممتنع على قسمة المتساوي الأجزاء مع المطالبة كيلا أو وزنا ، متساويا ومتفاضلا ، وغير المتساوي مع عدم الضرر المشترك ، والمختصّ به على رأي . ويتحقّق بعدم الانتفاع ، وقيل : بنقصان القيمة ( 2 ) . وإذا انتفى الردّ والضرر فالقسمة قسمة إجبار ، وإلَّا قسمة تراض . ويقسم الثوب إن لم ينقص بالقطع ، والثياب والعبيد بعد التعديل بالقيمة قسمة إجبار . ويقسم الحاكم إذا سأل الشركاء بمجرّد التصرّف على رأي . ولو اقتسما ولم يخرجا مجازا أو شربا لأحدهما وهناك درب مسلوك أو شرب نافذ صحّت ، وإلَّا فسخت . فإن تساوت الحصص قدرا وقيمة عدلت على السهام ، ويتخيّر في الإخراج على الأسماء ،
--> ( 1 ) قوّاه الشيخ في المبسوط 8 : 148 . ( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 8 : 147 .